Rulings

Criminal Court 24/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
242/2016
Date
24/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الخوري
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادتين 125 و125/146 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على تهريب حبوب مخدرة بالتوافق وبالاشتراك فيما بينهم، ومحاولتهم تهريب كمية اخرى من الحبوب المخدرة الى الخارج، وتواريهم عن الانظار واسبقياتهم في تجارة المخدرات.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج وتسهيل تعاطي مادة الحشيشة، وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق.

كما ادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهم مادة الحشيشة.

وبرأت المحكمة بعض المتهمين من جناية المادتين 125 و125/146 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهريب الحبوب المخدرة او محاولتهم تهريب كمية اخرى من الحبوب المخدرة.