Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 235/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها من جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات، لثبوت اقدامها على بيع العقار كاملا لولديها رغم انها باعت اسهما فيه للمستأنف.
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليهما من جرم الاحتيال، لعدم ثبوت معرفتهما بان والدتهما كانت قد باعت سابقا العقار الذي اقدمت على بيعه لهما.