Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
235/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها من جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات، لثبوت اقدامها على بيع العقار كاملا لولديها رغم انها باعت اسهما فيه للمستأنف.

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليهما من جرم الاحتيال، لعدم ثبوت معرفتهما بان والدتهما كانت قد باعت سابقا العقار الذي اقدمت على بيعه لهما.