Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
281/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة موظف، وذلك لعدم الثبوت اذ ان المدعي اكتفى بالادلاء بذلك ومن ثم تغيب عن جلسات المحاكمة.