Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 281/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة موظف، وذلك لعدم الثبوت اذ ان المدعي اكتفى بالادلاء بذلك ومن ثم تغيب عن جلسات المحاكمة.