Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 242/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 737 عقوبات، واستيفاء الحق بالذات سندا للمادة 429 عقوبات، لاقدامه على الاستيلاء على كاراج وتغيير اقفاله مع انه مسجل على ملكية المستأنف عليه في السجل العقاري، اذ ان العبرة لقيود السجل العقاري، ولانه كان بامكانه مراجعة القضاء للادعاء بحقه اذ ان الكاراج كان بحيازة المستأنف عليه.