Criminal Court 29/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 247 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 247/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهم على الاتجار بالحشيشة والكوكايين، وتواريهم عن الانظار واسبقياتهم في تجارة وترويج المخدرات.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة السيمو.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 صيدلة نتيجة تداوله لدواء السيمو المهرب.
وادانت المحكمة الاظناء والمتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادتي الحشيشة والكوكايين.