Rulings

Criminal Court 29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 247 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
247/2016
Date
29/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهم على الاتجار بالحشيشة والكوكايين، وتواريهم عن الانظار واسبقياتهم في تجارة وترويج المخدرات.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة السيمو.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 صيدلة نتيجة تداوله لدواء السيمو المهرب.

وادانت المحكمة الاظناء والمتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادتي الحشيشة والكوكايين.