Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 263 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
263/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات لفرضه سعرا لبدل الموقف يفوق البدل الذي حدده المحافظ، ولا يشكل مخالفة للمادة 6/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تفترض لتطبيقها ان يكون قرار تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات صادرا عن وزير الاقتصاد، الامرغير المتوافر في الدعوى.

يرد ادلاء المدعى عليه لجهة عدم مسؤوليته تبعا لاقراره في محضر الضبط بانه هو الذي يستثمر الموقف.