Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 263 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 263/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات لفرضه سعرا لبدل الموقف يفوق البدل الذي حدده المحافظ، ولا يشكل مخالفة للمادة 6/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تفترض لتطبيقها ان يكون قرار تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات صادرا عن وزير الاقتصاد، الامرغير المتوافر في الدعوى.
يرد ادلاء المدعى عليه لجهة عدم مسؤوليته تبعا لاقراره في محضر الضبط بانه هو الذي يستثمر الموقف.