Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 253/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
تدان المدعى عليها والشركة بجنحة المادة 109 من القانون رقم 659/2005 قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات، لاقدامهما على حيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، مع العلم بالامر طالما ان تواريخ الصلاحية مدون عليها، ولثبوت كونهما تاجرين محترفين. يمنح المدعى عليهما الاسباب التخفيفية لعدم ثبوت الضرر.