Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
253/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

تدان المدعى عليها والشركة بجنحة المادة 109 من القانون رقم 659/2005 قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات، لاقدامهما على حيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، مع العلم بالامر طالما ان تواريخ الصلاحية مدون عليها، ولثبوت كونهما تاجرين محترفين. يمنح المدعى عليهما الاسباب التخفيفية لعدم ثبوت الضرر.