Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 260/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 114 من القانون رقم 659/2005 لاقدامه على بيع بضاعة مقلدة وعلامة مغتصبة، وان الدليل يستفاد من السعر البخس للبضاعة المشتراة ومن الشهرة العالمية للماركة المباعة.
تمنح الاسباب التخفيفية للتاجر في ضوء الاسقاط الحاصل وكمية البضاعة المضبوطة. يحكم على التاجر الاخر بتعويض للمدعي.