Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
260/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 114 من القانون رقم 659/2005 لاقدامه على بيع بضاعة مقلدة وعلامة مغتصبة، وان الدليل يستفاد من السعر البخس للبضاعة المشتراة ومن الشهرة العالمية للماركة المباعة.

تمنح الاسباب التخفيفية للتاجر في ضوء الاسقاط الحاصل وكمية البضاعة المضبوطة. يحكم على التاجر الاخر بتعويض للمدعي.