Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
271/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/219 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على التدخل في السرقة التي قام بها المحكوم عليه من داخل مطعم المدعي، بعد الدخول اليه ليلا بواسطة الكسر والخلع، في حين ان فعله لا يعتبر من قبيل الاشتراك الاصلي في الجرم في ظل عدم كفاية الدليل على صحة هذا الامر.