Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 271/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/219 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على التدخل في السرقة التي قام بها المحكوم عليه من داخل مطعم المدعي، بعد الدخول اليه ليلا بواسطة الكسر والخلع، في حين ان فعله لا يعتبر من قبيل الاشتراك الاصلي في الجرم في ظل عدم كفاية الدليل على صحة هذا الامر.