Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 223/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات، حيث قام ببيع مادة الكوكايين للظنينين الذين اقدما على تعاطيها، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في مجال ترويج المخدرات.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطيهما مادة الكوكايين.