Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
223/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات، حيث قام ببيع مادة الكوكايين للظنينين الذين اقدما على تعاطيها، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في مجال ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطيهما مادة الكوكايين.