Rulings

Criminal Court 16/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
202/2016
Date
16/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها من الاظناء، وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطيهم مادة الحشيشة.