Criminal Court 16/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 202/2016
- Date
- 16/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها من الاظناء، وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق واسبقياته في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطيهم مادة الحشيشة.