Rulings

Criminal Court 16/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
204/2016
Date
16/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 503 عقوبات معطوفة على المادة 512 عقوبات نتيجة التثبت من إقدامه على مجامعة المدعية، في الوقت الذي كانت فيه لا تزال قاصرة، بالعنف والتهديد وازالة بكارتها، وذلك في ضوء ما تبين من تقرير الطبيب الشرعي.