Criminal Court 16/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 204/2016
- Date
- 16/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 503 عقوبات معطوفة على المادة 512 عقوبات نتيجة التثبت من إقدامه على مجامعة المدعية، في الوقت الذي كانت فيه لا تزال قاصرة، بالعنف والتهديد وازالة بكارتها، وذلك في ضوء ما تبين من تقرير الطبيب الشرعي.