Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 305 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
305/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جنحتي المادة 423 و751 عقوبات، لعدم توافر عناصر الجرم، ذلك ان القرارالذي اتخذه المدعي العام القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه، لا يهدف الى صيانة الملكية، اذ ان الاعمال المشكو منها وقعت في املاك المستأنف عليه الذي وسع حق المرور لطريق الرجل، كما ان الطريق موضوع الدعوى ليس ملكا عاما بل ملكا خاصا، فلا تحقق شروط تطبيق المادة 751 عقوبات.