Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 305 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 305/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جنحتي المادة 423 و751 عقوبات، لعدم توافر عناصر الجرم، ذلك ان القرارالذي اتخذه المدعي العام القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه، لا يهدف الى صيانة الملكية، اذ ان الاعمال المشكو منها وقعت في املاك المستأنف عليه الذي وسع حق المرور لطريق الرجل، كما ان الطريق موضوع الدعوى ليس ملكا عاما بل ملكا خاصا، فلا تحقق شروط تطبيق المادة 751 عقوبات.