Criminal Court of Appeal 20/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 5 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 5/2016
- Date
- 20/01/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، لاقدامها على سحب شك بدون رصيد وتعهدها بتسديد قيمته من مال شقيقها.
يفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة ادانة المدعي المستأنف عليه المستأنف بجنحة المادتين 661 و662 عقوبات، لان الدين الذي اعطاه للمدعية المدعى عليها كان لغاية تجارة زوجها، وبالتالي لا تتوافر بحقه عناصر جرم المراباة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه في الجرم المذكور.