Rulings

Criminal Court of Appeal 20/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 5 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
5/2016
Date
20/01/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، لاقدامها على سحب شك بدون رصيد وتعهدها بتسديد قيمته من مال شقيقها.

يفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة ادانة المدعي المستأنف عليه المستأنف بجنحة المادتين 661 و662 عقوبات، لان الدين الذي اعطاه للمدعية المدعى عليها كان لغاية تجارة زوجها، وبالتالي لا تتوافر بحقه عناصر جرم المراباة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه في الجرم المذكور.