Rulings

Criminal Court 16/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
201/2016
Date
16/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 125/15 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الاول باقدامه على ترويج دواء السيمو بواسطة مروجين يعملون لصالحه لقاء اجر يومي، ومن بينهم المتهم الثاني، اضافة الى اسبقيات المتهم الثاني في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة نتيجة التثبت من اقدامهما على بيع الدواء المهرب والممنوع تداوله.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على تعاطي دواء السيمو.