Criminal Court 16/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 201/2016
- Date
- 16/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 125/15 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الاول باقدامه على ترويج دواء السيمو بواسطة مروجين يعملون لصالحه لقاء اجر يومي، ومن بينهم المتهم الثاني، اضافة الى اسبقيات المتهم الثاني في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة نتيجة التثبت من اقدامهما على بيع الدواء المهرب والممنوع تداوله.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على تعاطي دواء السيمو.