Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 125 و126 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي المخدرات.