Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 134 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 134/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بالجنحة المنصوص عنها في المادة 702 عقوبات، لاقدامه على استيراد بضاعة مقلدة من الصين عائدة لشركة "لوريال" التي سجلت علاماتها التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وبالجنحة المنصوص عنها في المادة 714 عقوبات، لاقدامه بوسائل الغش على تحويل زبائن الغير عن طريق بيع البضاعة المقلدة بسعر مخفض جدا.