Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 134 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
134/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بالجنحة المنصوص عنها في المادة 702 عقوبات، لاقدامه على استيراد بضاعة مقلدة من الصين عائدة لشركة "لوريال" التي سجلت علاماتها التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وبالجنحة المنصوص عنها في المادة 714 عقوبات، لاقدامه بوسائل الغش على تحويل زبائن الغير عن طريق بيع البضاعة المقلدة بسعر مخفض جدا.