Rulings

Criminal Court 16/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
203/2016
Date
16/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، والقيام ببيعها وترويجها من الظنينين، وتواريهما عن الانظار واسبقياتهما في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي مادة الكوكايين والحشيشة.