Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من الاظناء، وذلك بواسطة مروجين يعملون لديه، وفراره من وجه العدالة وأسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة الحشيشة، في حين ان ما يتذرع به احد الاظناء انه يعيش في المانيا وان تعاطي الحشيشة غير ممنوع هناك، لا يمكن ان يشكل مانعا من موانع العقاب سندا للمادة 223 عقوبات.

وادانت المحكمة احد الاظناء بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعا.