Rulings

Criminal Court 06/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
264/2016
Date
06/04/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689/692 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه، وبصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المفلسة، على اختلاس وتبديد اموال الشركة المتهمة مغرقا اياها بديون باهظة، وتواريه عن الانظار.

وجرمت المحكمة الشركة المتهمة بجناية المادة 689 معطوفة على المادة 210 عقوبات نتيجة ارتكاب المتهم الجرائم بادوات ووسائل الشركة المتهمة.