Criminal Court 06/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 264/2016
- Date
- 06/04/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689/692 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه، وبصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المفلسة، على اختلاس وتبديد اموال الشركة المتهمة مغرقا اياها بديون باهظة، وتواريه عن الانظار.
وجرمت المحكمة الشركة المتهمة بجناية المادة 689 معطوفة على المادة 210 عقوبات نتيجة ارتكاب المتهم الجرائم بادوات ووسائل الشركة المتهمة.