Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف اصابت في تطبيق القانون باعتبار ان حيازة الفاعل لبضاعة نتهية الصلاحية تدلل على علمه بالامر وان هذه الحيازة بالتالي هي كافية لتحقق عناصر جريمة المادة 109 من قانون حماية المستهلك.
Cited