Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
108/2016
Date
22/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف اصابت في تطبيق القانون باعتبار ان حيازة الفاعل لبضاعة نتهية الصلاحية تدلل على علمه بالامر وان هذه الحيازة بالتالي هي كافية لتحقق عناصر جريمة المادة 109 من قانون حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on