Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
80/2016
Date
16/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لبطلان هذا الحكم نتيجة مخالفة محكمة الجنايات للقانون باستماعها الى شاهد موقوف في قضية اخرى على سبيل المعلومات من دون تحليفه اليمين القانونية واستناد الحكم المذكور على هذه الافادة الباطلة.

Cited

Texts it relies on