Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 280 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 280/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا الى المادة 770 عقوبات لمخالفته الانظمة الادارية والبلدية، لاقدامه على استثمار زريبة للماشية دون ترخيص. تبطل التعقبات بحقه لعدم توافرعناصر الجنحة المذكورة لان مالك الارض يحوز على ترخيص بهذا الشأن، وقد استأجر المستأنف المكان واستثمره كزريبة للمواشي، ولم يثبت انه كان عالما بوجوب تجديد الرخصة.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بالجنحة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بحماية الغابات، لاقدامه على رعي المواشي في ارض محمية، وذلك ثابت بموجب محضر الضبط وباقرار المستأنف وعدم منحه الاسباب التخفيفية.