Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
127/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان عدم استئناف مدير الشركة الحكم القاضي بادانته بجرم سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات يجعل الحكم بحقه مبرما.

يرد استئناف الشركة اساسا ويصدق الحكم المستأنف القاضي بادانتها بجنحة المادة 666/210 عقوبات، لاقدام المفوض بالتوقيع فيها على سحب شك بدون رصيد ولو وقع بالانفراد، وكان نظام الشركة يفرض توقيعه مع اخر بالاتحاد، وذلك لانه سحب الشك باسمها وباحدى وسائلها، مما لا يعفيها من المسؤولية الجزائية.