Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 127/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان عدم استئناف مدير الشركة الحكم القاضي بادانته بجرم سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات يجعل الحكم بحقه مبرما.
يرد استئناف الشركة اساسا ويصدق الحكم المستأنف القاضي بادانتها بجنحة المادة 666/210 عقوبات، لاقدام المفوض بالتوقيع فيها على سحب شك بدون رصيد ولو وقع بالانفراد، وكان نظام الشركة يفرض توقيعه مع اخر بالاتحاد، وذلك لانه سحب الشك باسمها وباحدى وسائلها، مما لا يعفيها من المسؤولية الجزائية.