Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
214/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باختصاص محاكم المتن مكانيا، اذ ان المال المسلم بنتيجة الاحتيال حصل في الدكوانة ويوجد تلازم بين الجرمين، فتكون محاكم الجديدة هي المختصة مكانيا للنظر في الجرم سندا الى المادة 9 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراءات التحقيق لمخالفة المواد 82 و84 و106 و107 اصول جزائية لان قاضي التحقيق لم يخالف تلك المواد.