Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 214/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باختصاص محاكم المتن مكانيا، اذ ان المال المسلم بنتيجة الاحتيال حصل في الدكوانة ويوجد تلازم بين الجرمين، فتكون محاكم الجديدة هي المختصة مكانيا للنظر في الجرم سندا الى المادة 9 اصول محاكمات جزائية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراءات التحقيق لمخالفة المواد 82 و84 و106 و107 اصول جزائية لان قاضي التحقيق لم يخالف تلك المواد.