Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 208/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان استئناف المدعي الشخصي للحكم دون النيابة العامة من شأنه نشر الدعوى المدنية سندا الى المادة 222 اصول محاكمات جزائية.
ان ادعاء النيابة العامة بجرم المادة 733 عقوبات دون المادة 739 عقوبات، من شأنه حصر البحث بالمادة الاولى عند استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جنحة المادة 733 عقوبات، لان ملكية الحائط الفاصل بين العقارين والمدعى هدمه يعود لملكية المدعى عليهما، فضلا عن عدم ثبوت قيامهما برمي الاوساخ في عقار المدعي.