Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
208/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي للحكم دون النيابة العامة من شأنه نشر الدعوى المدنية سندا الى المادة 222 اصول محاكمات جزائية.

ان ادعاء النيابة العامة بجرم المادة 733 عقوبات دون المادة 739 عقوبات، من شأنه حصر البحث بالمادة الاولى عند استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جنحة المادة 733 عقوبات، لان ملكية الحائط الفاصل بين العقارين والمدعى هدمه يعود لملكية المدعى عليهما، فضلا عن عدم ثبوت قيامهما برمي الاوساخ في عقار المدعي.