Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
219/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم الاستيلاء على ملك الغير والسرقة، لان الاعمال المدعى بها جرت في وقت كانت الفيلا المؤجرة مهجورة، وقد صدر حكم بالاسقاط من حق التمديد بحق المستأنف المستأجر، ولهذا الحكم مفعول اعلاني.

يرد طلب المستأنف الرامي الى ادانة المستأنف عليه بجرم المادتين 571 و572 عقوبات لعدم القانونية في ضوء عدم الادعاء عليه اصولا بها.