Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 219/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم الاستيلاء على ملك الغير والسرقة، لان الاعمال المدعى بها جرت في وقت كانت الفيلا المؤجرة مهجورة، وقد صدر حكم بالاسقاط من حق التمديد بحق المستأنف المستأجر، ولهذا الحكم مفعول اعلاني.
يرد طلب المستأنف الرامي الى ادانة المستأنف عليه بجرم المادتين 571 و572 عقوبات لعدم القانونية في ضوء عدم الادعاء عليه اصولا بها.