Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
86/2016
Date
08/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته احكام قانون الاستملاك وقانون الملكية العقارية باعتبار ان الحكم المذكور قد قضى بعدم توافر الركن المعنوي لجريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات في ضوء وجود قرار بلدي يمنح المدعى عليه حق المرور من دون وجود لاي استملاك او وضع يد وبالتالي لم تبرر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه شرعية القرار البلدي للتوصل الى انتفاء الركن المعنوي كما ذكر اعلاه.

Cited

Texts it relies on