Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته احكام قانون الاستملاك وقانون الملكية العقارية باعتبار ان الحكم المذكور قد قضى بعدم توافر الركن المعنوي لجريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات في ضوء وجود قرار بلدي يمنح المدعى عليه حق المرور من دون وجود لاي استملاك او وضع يد وبالتالي لم تبرر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه شرعية القرار البلدي للتوصل الى انتفاء الركن المعنوي كما ذكر اعلاه.
Cited