Civil Court of Appeal 21/01/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 7/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- رنده كفوري
- Source
- Lebanese University
ردت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان طلب فتح المحاكمة لعدم ظهور واقعة جديدة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة استنادا لاحكام المادة 500 اصول محاكمات مدنية واعتبرت تمثيل المدعى عليها صحيحا بوكالة المحامي القانونية والاختصاص للنظر في الدعوى هو للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي استنادا الى المادة 101 اصول محاكمات مدنية، وفي ضوء عدم وجود اتفاقية اتعاب فقد تم الاثبات من خلال مراسلات بين الفريقين تتضمن تحديد الاتعاب ووكالة خاصة للتمثيل في الدعاوى المتعلقة بعقد التمثيل الحصري مع الشركة، كما ان المدعي تقدم بدعوى تعويض عن الفسخ فيكون تحديد الاتعاب منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وردت الدفع الزمن الثنائي على حق المدعي المطالبة بابعابه اذ ان الفريقين لم ينظما لا كتاب عزل ولا اعتزال بل صرح المدعي امام المحكمة بعدم رغبته بمتابعة تمثيل المدعى عليها فيكون اعتزال الوكالة من دون كتاب اعتزال ويتعين اعتماد تاريخ هذا التصريح منطلقا لمهلة السنتين ويتعين تحديد اتعاب المدعي سندا للمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمراسلات الحاصلة بينهما والتي تعتبر بمثابة اتفاقية اتعاب.
وردت طلب الاستئخار بدعوى التعويض لان الامر قابل لتمديد بمعزل عن هذه الدعوى. كما رأت المحكمة الزام المدعى عليها بالغرامة والعطل والضرر وتعويض المدعي عن التعسف باستعمال حق الدفاع سندا لاحكام المواد 10 و11 و551 و628 اصول محاكمات مدنية.
Cited