Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
101/2016
Date
17/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز لثبوت التناقض في التعليل لما توصل اليه الحكم بالنتيجة من عدم تجريم المتهم بجناية محاولة القتل رغم تعليلها بانه ثبت لها ارتكاب المتهم محاولة القتل ونيته بازهاق الروح.

Cited

Texts it relies on