Civil Court of Appeal 28/01/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- الياس نايفة
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته احكام المواد 655 اصول محاكمات مدنية و445 فقرة 3 اصول محاكمات مدنية و365 اصول محاكمات مدنية التي توجب ايراد الطلبات الاستئنافية ضمن مهلة الاستئناف القانونية، وعدم اقدام الجهة المستأنفة على ايراد اي مطلب في اساس ضمن مهلة الاستئناف القانونية يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.
Cited