Rulings

Civil Court of Appeal 08/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
21/2016
Date
08/02/2016
President
نضال شمس الدين
Members
جبران، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف في ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني واحالة الدعوى اداريا على القاضي المنفرد المدني المختص بقضايا الايجارات اذ انه يعود للمحاكم التي يقع ضمن نطاق عملها محل اقامة المدعى عليه الصلاحية للبت بالدعوى التي يكون موضوعها المطالبة ببدل عن اشغال الماجور، وقبلت طلب الرجوع عن الدعوى المقدنة من الجهة المدعية المستأنف عليها لان المستأنف لم يجب على طلب الرجوع عن الدعوى على الرغم من تبلغه، ما يفيد موافقة عليه استنادا الى المادتين 518 و519 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on