Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
22/2016
Date
28/01/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان السبب الاستئنافي المبني على تشويه المستندات لانه لا اثبات عليه بحيث ان الفواتير المبرزة والموقعة توضح ماهية التعامل التجاري القائم بين الفريقين، والحكم المستأنف جاء في موقعه القانوني الصحيح لناحية تطبيق المادة 50 اصول محاكمات مدنية المرتبطة بالسند العادي والتي تشمل الفواتير المرفقة بالاستحضار والتي لا تستوجب صيغة معينة، بل يكفي ان يتحدد فيها المبلغ وتوقع، اما تناقض الفواتير في ما بينها فقد بقي مجردا من اي دليل، فالمحكمة قارنت بين الوسائل المادية المبرزة في الملف مكونة قناعتها بتوجب الدين المطالب به معتمدا المبالغ المحددة في الفواتير، وبالنسبة الى وصف العقد فقد تم الاثبات بان العقد هو عقد بيع وليس عقد ايداع على سبيل الامانة بالاستناد الى طبيعة التعامل بدفع ثمن البضاعة المشتراة بالتقسيط ورد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية والتعسف.

Cited

Texts it relies on