Civil Court of Appeal 17/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/2016
- Date
- 17/03/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا لخلو الاستحضار الاستئنافي من اي مطالب حسبما تنص عليه المادة 655 اصول محاكمات مدنية فالمستأنف لم يتقدم في استئنافه باي مطلب في الاساس، بل اكتفى بتعداد اسبابه الاستئنافية، فيكون الاستحضار مفتقرا الى احد مقوماته الاساسية.
Cited