Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
73/2016
Date
17/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا لخلو الاستحضار الاستئنافي من اي مطالب حسبما تنص عليه المادة 655 اصول محاكمات مدنية فالمستأنف لم يتقدم في استئنافه باي مطلب في الاساس، بل اكتفى بتعداد اسبابه الاستئنافية، فيكون الاستحضار مفتقرا الى احد مقوماته الاساسية.

Cited

Texts it relies on