Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
88/2016
Date
08/03/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التناقض بين تعليل الحكم والفقرة الحكمية فيه لا يمكن الاخذ به ما دام بالامكان تنفيذ هذا الحكم بالمقاربة بين التعليل وما ورد في الفقرة الحكمية من دون لبس كما اعتبرت ان انكار المتهم وتراجع المحكوم عليه عن اقواله لا يمكن الاخذ بهما في ضوء وجود ادلة وقرائن اخرى يعود تقديرها للمحكمة ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز لعدم وجود تشويه في الوقائع.

Cited

Texts it relies on