Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التناقض بين تعليل الحكم والفقرة الحكمية فيه لا يمكن الاخذ به ما دام بالامكان تنفيذ هذا الحكم بالمقاربة بين التعليل وما ورد في الفقرة الحكمية من دون لبس كما اعتبرت ان انكار المتهم وتراجع المحكوم عليه عن اقواله لا يمكن الاخذ بهما في ضوء وجود ادلة وقرائن اخرى يعود تقديرها للمحكمة ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز لعدم وجود تشويه في الوقائع.
Cited