Civil Court of Appeal 19/11/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 1419 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1419/2015
- Date
- 19/11/2015
- President
- جانت حنا
- Members
- جرمانوس، نجا
- Source
- Lebanese University
دونت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التنازل عن الاستئناف المقدم من كل الطرفين في الدعوى المستعجلة لناحية قيمة السلفة الوقتية المقدرة وقيمة المبلغ المتوجب للمستأنفة بذمة المستأنف عليها، فبعد مراجعة الصلاحيات المحددة في سندات التوكيل ان الوكلاء مخولون صراحة حق الرجوع وقبول الرجوع عن الدعوى والحق، وطلب التنازل اقترن بموافقة كل من الطرفين وفق ما هو ثابت من تصريح الوكلاء المدون على محضر الجلسة.