Rulings

Civil Court of Appeal 19/11/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 1419 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
1419/2015
Date
19/11/2015
President
جانت حنا
Members
جرمانوس، نجا
Source
Lebanese University

دونت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التنازل عن الاستئناف المقدم من كل الطرفين في الدعوى المستعجلة لناحية قيمة السلفة الوقتية المقدرة وقيمة المبلغ المتوجب للمستأنفة بذمة المستأنف عليها، فبعد مراجعة الصلاحيات المحددة في سندات التوكيل ان الوكلاء مخولون صراحة حق الرجوع وقبول الرجوع عن الدعوى والحق، وطلب التنازل اقترن بموافقة كل من الطرفين وفق ما هو ثابت من تصريح الوكلاء المدون على محضر الجلسة.