Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
51/2016
Date
01/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف شكلا لتقديمه خلافا للاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 638 و717 و603 اصول محاكمات مدنية فليس من الجائز ان يقدم الاستئناف بواسطة القاضي الذي اصدر القرار المستأنف وكان يقتضي تقديمه مباشرة الى هذه المحكمة لتضع يدها عليه بمفعول الاستئناف لا بمفعول الاحالة من القاضي مصدر القرار.

Cited

Texts it relies on