Civil Court of Appeal 01/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 51/2016
- Date
- 01/03/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف شكلا لتقديمه خلافا للاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 638 و717 و603 اصول محاكمات مدنية فليس من الجائز ان يقدم الاستئناف بواسطة القاضي الذي اصدر القرار المستأنف وكان يقتضي تقديمه مباشرة الى هذه المحكمة لتضع يدها عليه بمفعول الاستئناف لا بمفعول الاحالة من القاضي مصدر القرار.
Cited