Civil Court of Appeal 18/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 39/2016
- Date
- 18/02/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف التبعي في دعوى الايجار الحكم الابتدائي رد طلب ابراز اصل اتفاقية بيع المأجور في ضوء اعتراف المدعى عليه بالتوقيع عليها وامام كاتب العدل فيكون طلبه مفتقدا الى الجدية.
وردت السبب المسند الى مرور الزمن على الادعاء في ما يتعلق بالمالك الجديد لانه لا يسري عليه من تاريخ اتفاقية البيع كونه لم يكن طرفا فيها ولا تسري عليه مهلة مرور الزمن بصفته خلفا خاصا للمالك القديم لان التنازل عن الايجار بالنسبة اليه هو واقعة مادية يسري مرور الزمن عليها من تاريخ علمه بها، وقد تم الاستناد الى الحكم بالاخلاء الى اتفاقية البيع التي تضمنت صراحة التنال عن الايجار والى اقوال الشهود وقائع عدة ومستندات وادلة كافية والى صورية عقد الايجار لسنوات عدة وقضى بغرمة اكراهية عن التأخير في الاخلاء.
وردت السبب المتعلق بتضمني المدعى عليه الرسوم النفقات لان الحكم الابتدائي رد طلب الاخير فلا يغير هذا الامر من صفة المدعى عليه كغاسر وقبلت المحكمة الاستئناف الاصلي بحيث ان ما توصل اليه الحكم الابتدائي لجهة وجود شكوك حول صورية عقد الياجار للقسم المباع والتنازل هو واقع في غير محله القانوني الامر الذي يستوجب فسخه لهذه الجهة ونشر الدعوى والحكم مجددا بالاخلاء.