Civil Court of Appeal 21/09/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 1144 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1144/2015
- Date
- 21/09/2015
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ الصادر في معرض معاملة تنفيذية لم تسقط سندا لاحكام المادة 843 اصول محاكمات مدنية بانقضاء سنة كاملة على تركها من دون اي عمل لمتابعتها ويتم اثبات الارادة بالمتابعة من خلال اوراق هذه المعاملة واغفال تدوين القيام باالجراء القاطع مهلة لاسقاط على محضر المعاملة لا يعيبه او يجرده من مفاعيله القانونية ما دام ان التاريخ صحيح من قبل المباشر في متن وثيقة التبليغ فتمسي مهلة السنة لاعلان سقوط المعاملة التنفيذية غير مكتملة.
Cited