Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
127/2016
Date
24/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب نقل الدعوى من امام قاضي التحقيق لعدم ثبوت ما يفيد ان ثمة عرقلة لمسار العدالة او تقصيرا او انحيازا لدى القانون المذكور بشكل يؤثر على حقوق مستدعي النقل او حقوق باقي الفرقاء خصوصا ان التأخير الحاصل في التحقيق يعود الى كثرة طلبات المستدعي لا سيما لجهة اخلاء السبيل والاستئنافات التي قدمت طعنا في القرارات الفاصلة فيتلك الطلبات كما قضت المحكمة الزام الميتدعي بالتعويض وبتغريمه لهدره وقت المحكمة من دون سبب جدي ما شكل اساءة لاستعمال الحق في طلب نقل الدعوى.

Cited

Texts it relies on