Rulings

Civil Court of Appeal 05/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
1/2016
Date
05/01/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاسباب الاستئنافية بموضوع مخالفة المادة 48 و49 من قرار المفوض السامي 2385/24 اذ ان السبب الاستئنافي الاول المتعلق الشركتين المتخاصمتين تعملان في مجال تصنيع وبيع المستوعبات البلاستيكية ولم يتم اثبات التقليد بينهما في ضوء تقرير الخبرة بحيث ان الانموذج الصناعي اللشركة المدعى عليها يتمتع بصفتي التجديد المبتكر كما حددتهما المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 2385/24، كما ردت السبب الاستئنافي الثاني لتحقق شروط المزاحمة غير المشروعة بحيث ان التقليد يقدر بمراعاة اوجه الشبه لا اوجه الخلاف ومن شأنه الالتباس في ذهن المستهلك، فهذا التشابه في الصفات الفنية بين المستوعبات، وهذا الالتباس من شأنه تحوير الزبائن ما يلحق ضررا اكيدا بمصالح المستأنف بوجهها.

Cited

Texts it relies on