Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
92/2016
Date
23/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية السرقة ليلا وبواسطة والخلع لاقدامه على المساعدة في تهيئة وتسهيل الجريمة من خلال مراقب المكان واستطلاع المنزل وقيادة السيارة تمكينا لسرقة المجوهرات والمسدس من الخزنة الحديدية وان كل ذلك ثبت من اعتراف المتهم والبصمة الجينية والاتصالات الهاتفية والكشف على مسرح الجريمة.

Cited

Texts it relies on