Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية السرقة ليلا وبواسطة والخلع لاقدامه على المساعدة في تهيئة وتسهيل الجريمة من خلال مراقب المكان واستطلاع المنزل وقيادة السيارة تمكينا لسرقة المجوهرات والمسدس من الخزنة الحديدية وان كل ذلك ثبت من اعتراف المتهم والبصمة الجينية والاتصالات الهاتفية والكشف على مسرح الجريمة.
Cited