Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض توافر شرطين مجتمعين لتحريك الدعوى العامة وبالتالي قطع مرور الزمن وهما شرط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وشرط دفع السلفة وبالتالي ان اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لوحده وقبل دفع السلفة لا يمكن ان يشكل عملا قاطعا لمرور الزمن واعلنت المحكمة انه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن قبل تحريكها اصولا يفقد القضاء الجزائي المستند القانوني الذي يخوله النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة.