Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
72/2016
Date
03/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض توافر شرطين مجتمعين لتحريك الدعوى العامة وبالتالي قطع مرور الزمن وهما شرط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وشرط دفع السلفة وبالتالي ان اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لوحده وقبل دفع السلفة لا يمكن ان يشكل عملا قاطعا لمرور الزمن واعلنت المحكمة انه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن قبل تحريكها اصولا يفقد القضاء الجزائي المستند القانوني الذي يخوله النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة.