Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
110/2016
Date
22/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا لاسلاك نحاسية من بورة مصونة ومن ثم المتاجرة بهذه الاسلاك وبان ما اقدم عليه المتهم شكل مشروعا جرميا واحدا هو السرقة وليس محاولة سرقة بالنسبة الى فشله في فتح الخزنة الحديدية وانه لا يجوز الاكتفاء بمدة توقيفه كونها اقل من الحد الادنى لتخفيف العقوبة المسموح به كما لا يجوز زيادة عقوبته عما قرأته محكمة الجنايات لان الطعن جاء منه فقط ما شكل حقا مكتسبا له.

Cited

Texts it relies on