Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 37/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه المستأنف عليه من جنحة تخريب اشياء تخص الغير، سندا الى المادة 733 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه اذ يتبين من اقوال المدعي ان المدعى عليه كسر زجاج سيارته بيده، ولم تتأيد اقواله بشهادة الشهود.