Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
37/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه المستأنف عليه من جنحة تخريب اشياء تخص الغير، سندا الى المادة 733 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه اذ يتبين من اقوال المدعي ان المدعى عليه كسر زجاج سيارته بيده، ولم تتأيد اقواله بشهادة الشهود.