Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 52/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة المادة 554 عقوبات لعدم جواز الاستناد الى افادة المدعي وزوجته دون تعزيزها بادلة اخرى، خاصة ان المستأنف لم يحصل على تقرير من طبيب شرعي اثر الحادثة لاثبات مدعاه.