Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
52/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة المادة 554 عقوبات لعدم جواز الاستناد الى افادة المدعي وزوجته دون تعزيزها بادلة اخرى، خاصة ان المستأنف لم يحصل على تقرير من طبيب شرعي اثر الحادثة لاثبات مدعاه.