Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
41/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات لثبوت الجرم بحقه، وبرد دفاعه لجهة وجوب اجراء المحاسبة لعدم القانونية.

يرد الاستئناف التبعي لجهة الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت اساءة المستأنف حق التقاضي بتقديمه دفوع شكلية في مرحلة التحقيق الاستنطاقي.