Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 41/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات لثبوت الجرم بحقه، وبرد دفاعه لجهة وجوب اجراء المحاسبة لعدم القانونية.
يرد الاستئناف التبعي لجهة الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت اساءة المستأنف حق التقاضي بتقديمه دفوع شكلية في مرحلة التحقيق الاستنطاقي.