Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
42/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة قطع الاشجار سندا الى المادة 144 من قانون الغابات لثبوت ضبط كمية من السنديان معدة للتفحيم دون حصول على ترخيص مسبق، وتخفيض الغرامة.