Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 42/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة قطع الاشجار سندا الى المادة 144 من قانون الغابات لثبوت ضبط كمية من السنديان معدة للتفحيم دون حصول على ترخيص مسبق، وتخفيض الغرامة.