Rulings

Civil Court of Appeal 26/10/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
40/2016
Date
26/10/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، الدواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا المادة 32 من قانون الاجانب ويفسخ جزائيا لجهة العقوبة واستبدال الحبس بالغرامة وعدم اخراجه من البلاد.