Civil Court of Appeal 26/10/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40/2016
- Date
- 26/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، الدواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا المادة 32 من قانون الاجانب ويفسخ جزائيا لجهة العقوبة واستبدال الحبس بالغرامة وعدم اخراجه من البلاد.