Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
49/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ان تبليغ الحكم الى المدعى عليه لصقا لجهة تبليغ مختار المحلة جاء مخالفا للاصول المفروضة في المادة 147 اصول محاكمات جزائية، فيكون التبليغ باطلا، ولا تبدأ مهلة الاستئناف بالسريان، مما يقتضي قبول الاستئناف شكلا.

ان تقديم المدعى عليه لهوية مغايرة لهويته الاصلية، مع اعلانه نيته القيام بنشاط تجاري مغاير للنشاط الذي اقدم عليه، كان بهدف الاستيلاء على المال غير المنقول بهدف استثماره، وهما يعتبران من المناورات الاحتيالية التي اقدم عليها بهدف تحقيق غاية غير قانونية، فيصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بالاحتيال ويخفض التعويض.