Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 49/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ الحكم الى المدعى عليه لصقا لجهة تبليغ مختار المحلة جاء مخالفا للاصول المفروضة في المادة 147 اصول محاكمات جزائية، فيكون التبليغ باطلا، ولا تبدأ مهلة الاستئناف بالسريان، مما يقتضي قبول الاستئناف شكلا.
ان تقديم المدعى عليه لهوية مغايرة لهويته الاصلية، مع اعلانه نيته القيام بنشاط تجاري مغاير للنشاط الذي اقدم عليه، كان بهدف الاستيلاء على المال غير المنقول بهدف استثماره، وهما يعتبران من المناورات الاحتيالية التي اقدم عليها بهدف تحقيق غاية غير قانونية، فيصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بالاحتيال ويخفض التعويض.